المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ج- اقتراح الاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى المجلس لاقرارها.
د- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
ه- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها في موازنة الجامعة.
ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026