الأنظمة

نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال. المجلس: مجلس العمداء في الجامعة. ال…
  3. المادة 3يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام.
  4. المادة 4أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجدي…
  5. المادة 5يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرا…
  6. المادة 6للمجلس بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علم…
  7. المادة 7للمجلس ان يمنح جوائز تقديرية او تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.
  8. المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على وجوب م…
  9. المادة 9يلغى ( نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال ) رقم (29) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها به…