المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة