المادة 2 من نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال رقم 41 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026