المادة 10 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016
أ- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث
العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة
تقييمه على أن تراعي التعليمات أخلاقيات البحث
العلمي واعرافه
ب- يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام البحث العلمي في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026