الأنظمة

نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:عميد ال…
  3. المادة 3يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لأحكام هذا النظام .
  4. المادة 4أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية العميد نائباً للرئيس و ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية الأعلى رتبة في الجامعة يختارهم مجلس العمداء ل…
  5. المادة 5يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها. ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية …
  6. المادة 6أ- يجتمع مجلس البحث العلمي بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغل…
  7. المادة 7للمجلس أن يمنح جوائز تقديرية أو تشجيعية للبحوث العلمية القيمة وتقديم المساعدات لنشرها.
  8. المادة 8يتولى العميد المسؤوليات التالية:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة و تنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- إعداد التقرير السنوي عن…
  9. المادة 9تعرض الأمور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10أ- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على أن تراعي التعليمات أخل…