المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية العميد نائباً للرئيس و ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية الأعلى رتبة في الجامعة يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يراعى في ذلك تنوع التخصصات. ب- لمجلس العمداء تعيين عضو إضافي أو أكثر في المجلس من خارج الجامعة من ذوي الخبرة وممن لهم صلة بالبحث العلمي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة