المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها.
ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية وإقرارها.
ج- اقتراح الأسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة وحقوق الباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تعدّ في الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها.
د- النظر في إجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية لمجلس العمداء بدعم نشرها.
ه- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي.
و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لإدراجها في موازنة الجامعة.
ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي وأي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026