المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها. ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية وإقرارها. ج- اقتراح الأسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة وحقوق الباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية التي تعدّ في الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث ورفعها إلى مجلس العمداء لإقرارها. د- النظر في إجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية لمجلس العمداء بدعم نشرها. ه- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي. و- مناقشة مخصصات البحث العلمي لإدراجها في موازنة الجامعة. ز- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي وأي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة