المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2016

يتولى العميد المسؤوليات التالية:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة و تنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات البحث العلمي وتقديمه إلى المجلس. د- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة ومن خارجها. ه- متابعة نشاطات البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة