المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005

أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب?-تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم العربي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك