الأنظمة
نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس:مجلس …
- المادة 3أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لاحكام هذا النظام. ب?-تعطى الاولوية في الدعم للبحوث العلمية…
- المادة 4أ-تؤلف في الجامعة لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي )برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الاستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن اس…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ?ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاع…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأكثرية اصو…
- المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها. ?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. ?ج-متابعة انشطة البحث الع…
- المادة 8تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم في الكلية لجنة فرعية تسمى ( اللجنة الفرعية للبحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم ، حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان ش…
- المادة 9يجوز للجامعة اصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.
- المادة 10تعرض الامور التي لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه.