المادة 7 من نظام البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 17 لسنة 2005
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
?أ-متابعة قرارات اللجنة واقتراحاتها.
?ب- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.
?ج-متابعة انشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026