المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها.
ب- وضع مشروع خطة البحث العلمي.\
ج- اعداد مشروعات التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.
د- وضع الاسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية التي تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث.
ه- مناقشة مخصصات البحث العلمي لادراجها بموازنة الجامعة.
و- تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.
ز- أي امور اخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026