المادة 7 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003
لمجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد بعد التنسيق مع عميد الكلية او مدير المعهد ورئيس القسم المختص الموافقة على تفريغ أي عضو من هيئة التدريس في الجامعة كليا او جزئيا للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026