المادة 3 من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2003
أ- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-تعطي الاولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية في المملكة وفي العالم العربي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026