المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2003

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) برئاسة الرئيس او من ينيبه خطيا وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الكليات العلمية والانسانية يختارهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو اضافي او اكثر فيها من غير اعضاء الهيئة التدريسية لمدة سنة قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة