المادة 6 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
على مشغلي الارصفة والمواعين اعلام السلطة تحت طائلة المسؤولية ، عن الاشياء الساقطة في البحر واسماء مالكيها ، وتتحمل الجهة المختصة بالمناولة كلفة انتشالها من البحر ، في حال عدم الابلاغ عنها من قبل المالك او ربان السفينة او وكيلها او الجهة المختصة بالمناولة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026