المادة 7 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009

اذا لم يتم البحث عن الاشياء الساقطة في البحر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سقوطها فيه تعود ملكيتها الى السلطة ، مع تحمل مالك تلك البضاعة اي اضرار تنجم عن هذا السقوط 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك