المادة 8 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009

أ- تستوفي السلطة رسماً مقداره (100) مائة دينار عن اصدار التصريح 0 ب- تستوفي السلطة بدل الخدمات التي تحددها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية مقابل الاشراف على اعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك