المادة 8 من نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 111 لسنة 2009
أ- تستوفي السلطة رسماً مقداره (100) مائة دينار عن اصدار التصريح 0
ب- تستوفي السلطة بدل الخدمات التي تحددها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية مقابل الاشراف على اعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026