المادة 1 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبداالله الثاني التقنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026