الأنظمة

نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبداالله الثاني التقنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة الحسين بن عبداالله الثاني التقنية. مجلس ال…
  3. المادة 3تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:- أ- شهادة (مهندس تقني) في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات. ب - شهادة…
  4. المادة 4مع مراعاة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها و معاييرالاعتماد الخارجي لا تخضع البرامج لإشراف أي جهة و تتولى الجامعة وحدها الأمور ال…
  5. المادة 5أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات ا…
  6. المادة 6يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في البرامج (المكملة) لها في الجامعة، شريطة تحقيقهم الشروط الأكاديمية التي يحددها مجل…
  7. المادة 7يضع مجلس العمداء الخطط الدراسية للبرامج ويعدلها حسب الحاجة.
  8. المادة 8تحدد شروط القبول في البرامج بموجب أسس يضعها مجلس العمداء لهذه الغاية.
  9. المادة 9أ- لا يخضع خريجو البرامج للامتحان الشامل. ب- تعتمد الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة للغايات جميعها بما في ذلك التعيين في الوظائف الحكومية أوالعامة أو لغايات الاستمرا…
  10. المادة 10يحق للطلبة المقبولين في البرامج الجامعية المتوسطة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج الالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة في الجامعات الأجنبية وفق أحكام اتفاقيات التعاون ال…
  11. المادة 11للجامعة تنفيذ البرامج بالتعاون مع جامعات محلية أو أجنبية بموجب اتفاقيات أكاديمية تبرم لهذه الغاية.
  12. المادة 12للجامعة تسكين البرامج في الكليات الجامعية التي تمنح درجات البكالوريوس المماثلة لها أو انشاء عمادة أو كلية خاصة بالدراسات الجامعية المتوسطة.
  13. المادة 13يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.