المادة 5 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات اجتياز برامج البكالوريوس شهادة برنامج جامعي متوسط (مهندس تقني) في التخصصات الهندسية و شهادة (تقني معلوماتية) في تخصصات الحاسوب شريطة تحقيق متطلباتهما. ج- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات شهادة البرنامج الجامعي المتوسط (مهندس تقني) أو(تقني معلوماتية) شهادة (فني) شريطة تحقيق متطلباتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك