المادة 4 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
مع مراعاة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها و معاييرالاعتماد الخارجي لا تخضع البرامج لإشراف أي جهة و تتولى الجامعة وحدها الأمور المتعلقة بتلك البرامج من النواحي الأكاديمية والفنية والإدارية جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026