المادة 9 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

أ- لا يخضع خريجو البرامج للامتحان الشامل. ب- تعتمد الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة للغايات جميعها بما في ذلك التعيين في الوظائف الحكومية أوالعامة أو لغايات الاستمرار في الدراسة والالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك