المادة 12 من نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018
للجامعة تسكين البرامج في الكليات الجامعية التي تمنح درجات البكالوريوس المماثلة لها أو انشاء عمادة أو كلية خاصة بالدراسات الجامعية المتوسطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026