المادة 10 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

مع مراعاة شروط الواقفين، تنفق واردات برنامج شؤون المصحف الشريف وفق ما يلي: - أ- طباعة المصحف الشريف بالوسائل والأشكال كافة وتدقيقه وترجمة معانيه بعدة لغات وطباعة التفاسير المختاره. ب-أي أمور أخرى لها علاقة بشؤون المصحف الشريف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة