المادة 10 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
مع مراعاة شروط الواقفين، تنفق واردات برنامج شؤون المصحف الشريف وفق ما يلي: -
أ- طباعة المصحف الشريف بالوسائل والأشكال كافة وتدقيقه وترجمة معانيه بعدة لغات وطباعة التفاسير المختاره.
ب-أي أمور أخرى لها علاقة بشؤون المصحف الشريف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026