المادة 11 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
تنفق واردات البرنامج العام على البرامج المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام وعلى أي جهة بر اخرى حسب شروط الواقفين وفق الموازنة التقديرية التي يقرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026