المادة 11 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

تنفق واردات البرنامج العام على البرامج المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام وعلى أي جهة بر اخرى حسب شروط الواقفين وفق الموازنة التقديرية التي يقرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك