المادة 12 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

أ- تقوم الوزارة بفتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته 0 ب- لا يجوز الانفاق على أي برنامج الا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققة على ان يؤخذ بعين الاعتبار كلفة الصيانة الدورية للعقارات الموقوفة على البرنامج 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة