المادة 13 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0 ب- يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- 1- التشجيع على الوقف الخيري واحياء سنة الوقف في المجتمع 0 2- التعريف بالبرنامج واستقطاب اوقاف جديدة له 0 3- التنسيب لمجلس الادارة بالموافقة على اقامة مشاريع يتم تمويلها عن طريق الوقف النقدي ووفق صيغ لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة