المادة 13 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0
ب- يتولى مجلس الامناء المهام التالية:-
1- التشجيع على الوقف الخيري واحياء سنة الوقف في المجتمع 0
2- التعريف بالبرنامج واستقطاب اوقاف جديدة له 0
3- التنسيب لمجلس الادارة بالموافقة على اقامة مشاريع يتم تمويلها عن طريق الوقف النقدي ووفق صيغ لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026