المادة 29 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى المملكة ، وخمسة وعشرين فرنكاً ذهباً عن المراسلات المصدرة من والى البلاد المنضمة لكل من اتحاد البريد العالمي واتحاد البريد العربي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة