المادة 31 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الخامس
الخدمات الاخرى
المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026