المادة 30 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:-
أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة.
ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة.
ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 من هذا النظام.
د- في حالة عدم تقديم المرسل استعلاماً عنها في المدة المصنوص عنها في المادة 32.
ه- في حالة مصادرتها من قبل المدعي العام لأسباب قضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026