المادة 36 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

لا تقبل المراسلات والرزم البريدية المستعجلة المعنونة الى أماكن خارجة عن منطقة التوزيع المجاني واذا قبلت خطأ فتسلم بالطريقة الاعتيادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة