المادة 37 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى البريد الذي يليه وفي حالة اضطرار المرسل الى ارسال مراسلاته بنفس البريد الصادر بعد الوقت المعلن عنه يقبل منه في قسم التصدير من مكتب البريد لقاء الرسم المعين واوقات قبول امثال هذه الرسائل المتأخرة تعينها مصلحة البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026