المادة 38 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل السادس
(توزيع المراسلات وتحويلها )
المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:-
أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي).
ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي.
ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم أشتراك شهري او سنوي.
د- بواسطة الموزعين في محلات الاقامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026