المادة 38 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

الفصل السادس (توزيع المراسلات وتحويلها ) المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:- أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي). ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي. ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم أشتراك شهري او سنوي. د- بواسطة الموزعين في محلات الاقامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة