المادة 42 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
توزع الرسائل العادية داخل اكياس او حقائب مقفلة ذات مفتاحين احدهما يحفظ بمكتب البريد والآخر مع المشترك لقاء رسم اشتراك شهري او سنوي معين في فئات الرسوم وذلك عدا ثمن تكاليف الكيس او الحقيبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026