المادة 43 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صادف وكان الموزع لا يعرف محل اقامة المرسل اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026