المادة 44 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم احتفاظ عن كل قطعة يزيد وزنها عن 500 غرام وكذلك المراسلات من هذا النوع الخاصة لمشتركي صناديق البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026