المادة 57 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026