المادة 58 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر من وجهها انما يجب مراعاة الشرطين الآتيين:-
1- لا يجوز ان يلصق على البطاقة غير طوابع البريد على انه يجوز ان تلصق عليها بطاقة او ورقة محرراً عليها اسم المرسل اليه او المرسل منه وعنوانهما او اسم وعنوان الاثنين معا بشرط الا تزيد هذه البطاقة عن سنتيمترين في 5 سنتيمترات ويسوغ ايضاً ان يلصق على ظهر البطاقة والقسم الايسر من وجهها رسوم وصور فوتوغرافية موضوعة على ورق رقيق انما يجب ان يكون الصاقها مستوفياً ومحكماً ويجوز ان تطبع هذه الرسوم والصور على البطاقة:-
2- اذا كانت البطاقة غير مستكملة الشروط السابق ايضاحها من جهة البيانات والحجم والشكل وغير ذلك فتعامل معاملة الخطابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026