المادة 79 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب او من القطن او مادة اسفنجية تكفي لامتصاص ما يسيل من وعاء اذا كسر ويثبت غطاء الصندوق بطريقة لا يسهل معها نزعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026