المادة 80 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغلاف في صندوق ثاني من الخشب او من معدن او من جلد سميك كاف لمنع تسرب المحتويات اثناء النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة