المادة 81 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع المسحوقات الجافة غير الملونة في صندوق من معدن او خشب او ورق مقوى على ان يوضع أيضاً ضمن كيس من القماش او ورق الرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026