المادة 87 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل مراسلة او رزمة بريدية تابعة للفحص الجمركي لا يتجاوز (40) سانتيماً ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026