المادة 88 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الثاني عشر
قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية.
المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك القسائم الدولية بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للخارج في جميع البلدان الداخلية في اتحاد البريد العالمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026