المادة 89 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة من مكاتب البريد الداخلة في اتحاد البريد العالمي بطابع او طوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة الى الخارج ومدة استبدال القسيمتين غير محدودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026