المادة 90 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تتحقق مكاتب البريد من صحة القسائم عند استبدالها وتراجع على الاخص وجود الدائرة المائية في القسيمة وترفض ان كانت غير مطابقة لصيغتها المطبوعة للصيغة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026