المادة 92 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الثالث عشر
التذاكر البريدية لاثبات الشخصية
المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات لجميع المعاملات البريدية في مكاتب البريد المملكة وفي مكاتب البلاد الخارجية التي قبلت العمل بها ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026