المادة 93 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:-
أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد.
ب- تقديم صورته الشمسية.
ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026