المادة 96 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن النتائج المترتبة على فقد تذكرة قانونية او اختلاسها او استعمالها بطريق الغش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026